المحامي : عبدالعزيز العيسى السرحاني
حفظ الأورق وحفظ الدعوى في القضايا الجنائية والفرق بينهم
توجد عديد من القضايا يتم حفظها إما بحفظ الدعوى أو بحفظ الأوراق ولا يعرف الكثير ما هو الفرق بينهما وهنا أود أن أوضح الفرق بصورة بسيطة .
أولاً:
1- حفظ الأوراق : هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بصفتها سلطة جمع الاستدلالات لا
سلطة تحقيق، ويكون الأمر بحفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق .
2- أسبابه :
أ- أسباب نظامية إما تكون متعلقة بالنظام الجنائي مثل عدم توافر أركان الجريمة أو وجود سبب من أسباب
الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو موانع العقاب؛ أسباب متعلقة بنظام الإجراءات الجزائية مثل عدم
رفع الدعوى لصغر المتهم أو جنونه أو لوجود سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية كوفاة المتهم أو
التقادم .
ب-أسباب موضوعية هي التي تتعلق بالوقائع وليس لها علاقة
بالنظام مثل عدم كفاية الأدلة، او لعدم صحة الواقعة محل البلاغ .
ج- أسباب أخرى مثل عندما تثبت الواقعة ولكنها تافهة لا تستوجب
إشغال المحاكم بها .
3- العدول عن قرار حفظ الأوراق :
للنيابة العامة العدول عن قرارها بحفظ الأوراق متى ما أستوجب الأمر ذلك كظهور أدلة جديدة، مالم تنقض الدعوى بالتقادم .
4- إجراءات حفظ الأوراق /
أ-أن يكون القرار صريح .
ب-أن يكون القرار مدوناً بالكتابة .
ج-أن يوقع المبلغ به في سجل خاص بذلك .
5- طرق الاعتراض على قرار حفظ الأوراق :
أ- أن يكون التظلم لدى المحقق .
ب-أن يكون التظلم لدى رؤسائه .
6- إجراءات حفظ الأوراق :
أ- إبلاغ المجني عليه بأمر حفظ الأوراق .
ب-إبلاغ المدعي بالحق الخاص .
ج- في حال وفاة الأشخاص الوراد ذكرهما في الفقرة (1) و (2) يبلغ الورثة جميعهم، ويوقع المحقق ورئس الدائرة على النموذج وتسلم صورة للمدعي بالحق الخاص أو ورثته، ويكون ذلك بعد التوقيع
على الأصل بالتسليم .
ثانياً :
1- حفظ الدعوى : يكون حفظ الدعوى بعد فتح إجراءات التحقيق .
2- أسبابه :
أ- حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة .
ب- أنه لا وجه لإقامة الدعوى .
3- العدول عن قرار حفظ الدعوى : إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه بعد حفظ الدعوى يفتح التحقيق بالقضية من جديد ومن الأدلة الجديدة
شهادة الشهود، والمحاضر والأوراق التي لم يسبق عرضها على المحقق .
4- إجراءات حفظ الدعوى :
أ- يوصي المحقق رئيس الدائرة حفظ الدعوى .
ب- في الجرائم الكبير الموجبة للتوقيف لا يكون قرار حفظ الدعوى نافذ إلا بتصديق النائب العام أو من ينيبه .
ج- يجب أن يشمل قرار حفظ الدعوى الأسباب التي بني عليها .
د - تبليغ المدعي بالحق الخاص بقرار الحفظ وفق نموذج يعد لذلك وإذا توفي يبلغ ورثته جميعهم، ويوقع
المحقق ورئس الدائرة على النموذج وتسلم صورة للمدعي بالحق الخاص أو ورثته، ويكون ذلك بعد التوقيع على الأصل بالتسليم .
5- آثار حفظ الدعوى :
أ- وقف سير الدعوى .
ب- إخلاء سبيل المتهم مالم يكن موقوف لسبب آخر .
ج- التصرف بالأشياء المضبوطة وإعادتها للمتهم، مالم تكن
حيازتها جريمة مما يتعين مصادرتها .
ولا يجوز الاعتراض على قرار حفظ الدعوى بعكس حفظ الأوراق الذي يجوز الاعتراض عليه .
للتواصل :
aaiaalawadh@gmail.com
0580029642

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق