الأحد، 27 يونيو 2021

حفظ الأورق وحفظ الدعوى في القضايا الجنائية والفرق بينهما

 


المحامي : عبدالعزيز العيسى السرحاني


حفظ الأورق وحفظ الدعوى في القضايا الجنائية والفرق بينهم

توجد عديد من القضايا يتم حفظها إما بحفظ الدعوى أو بحفظ الأوراق ولا يعرف الكثير ما هو الفرق بينهما وهنا أود أن أوضح الفرق بصورة بسيطة 

أولاً:

1- حفظ الأوراق : هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بصفتها سلطة جمع الاستدلالات لا 

سلطة تحقيق، ويكون الأمر بحفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق .

2- أسبابه : 

أأسباب نظامية إما تكون متعلقة بالنظام الجنائي مثل عدم توافر أركان الجريمة أو وجود سبب من أسباب 

الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو موانع العقاب؛ أسباب متعلقة بنظام الإجراءات الجزائية مثل عدم

 رفع الدعوى لصغر المتهم أو جنونه أو لوجود سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية كوفاة المتهم أو 

التقادم . 

ب-أسباب موضوعية هي التي تتعلق بالوقائع وليس لها علاقة

بالنظام مثل عدم كفاية الأدلة، او لعدم صحة الواقعة محل البلاغ . 

جأسباب أخرى مثل عندما تثبت الواقعة ولكنها تافهة لا تستوجب

إشغال المحاكم بها .

3- العدول عن قرار حفظ الأوراق :

للنيابة العامة العدول عن قرارها بحفظ الأوراق متى ما أستوجب الأمر ذلك كظهور أدلة جديدة، مالم تنقض الدعوى بالتقادم .

4- إجراءات حفظ الأوراق /

أ-أن يكون القرار صريح . 

ب-أن يكون القرار مدوناً بالكتابة .

ج-أن يوقع المبلغ به في سجل خاص بذلك .

5- طرق الاعتراض على قرار حفظ الأوراق :

 أأن يكون التظلم لدى المحقق .

 ب-أن يكون التظلم لدى رؤسائه .

6- إجراءات حفظ الأوراق : 

أإبلاغ المجني عليه بأمر حفظ الأوراق .

ب-إبلاغ المدعي بالحق الخاص .

ج- في حال وفاة الأشخاص الوراد ذكرهما في الفقرة (1) و (2) يبلغ الورثة جميعهم، ويوقع المحقق ورئس الدائرة على النموذج وتسلم صورة للمدعي بالحق الخاص أو ورثته، ويكون ذلك بعد التوقيع

على الأصل بالتسليم .

ثانياً : 

1- حفظ الدعوى : يكون حفظ الدعوى بعد فتح إجراءات التحقيق .

2- أسبابه :

أحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة . 

بأنه لا وجه لإقامة الدعوى .

3- العدول عن قرار حفظ الدعوى : إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه بعد حفظ الدعوى يفتح التحقيق بالقضية من جديد ومن الأدلة الجديدة

شهادة الشهود، والمحاضر والأوراق التي لم يسبق عرضها على المحقق .

4- إجراءات حفظ الدعوى : 

أيوصي المحقق رئيس الدائرة حفظ الدعوى .

بفي الجرائم الكبير الموجبة للتوقيف لا يكون قرار حفظ الدعوى نافذ إلا بتصديق النائب العام أو من ينيبه .

جيجب أن يشمل قرار حفظ الدعوى الأسباب التي بني عليها .

د - تبليغ المدعي بالحق الخاص بقرار الحفظ وفق نموذج يعد لذلك وإذا توفي يبلغ ورثته جميعهم، ويوقع 

المحقق ورئس الدائرة على النموذج وتسلم صورة للمدعي بالحق الخاص أو ورثته، ويكون ذلك بعد التوقيع على الأصل بالتسليم .

5- آثار حفظ الدعوى : 

أوقف سير الدعوى .

بإخلاء سبيل المتهم مالم يكن موقوف لسبب آخر . 

جالتصرف بالأشياء المضبوطة وإعادتها للمتهم، مالم تكن

حيازتها جريمة مما يتعين مصادرتها .

ولا يجوز الاعتراض على قرار حفظ الدعوى بعكس حفظ الأوراق الذي يجوز الاعتراض عليه .


للتواصل :

aaiaalawadh@gmail.com

0580029642


الثلاثاء، 22 يونيو 2021

حفظ الأورق وحفظ الدعوى في القضايا الجنائية والفرق بينهم

توجد عديد من القضايا يتم حفظها إما بحفظ الدعوى أو بحفظ الأوراق ولا يعرف الكثير ما هو الفرف بينهما وهنا أود أن أوضح الفرق بصورة بسيطة 

أولاً:

1- حفظ الأوراق : هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بصفتها سلطة جمع الاستدلالات لا سلطة تحقيق، ويكون الأمر بحفظ

الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق .

2- أسبابه : 

أأسباب نظامية إما تكون متعلقة بالنظام الجنائي مثل عدم توافر أركان الجريمة أو وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانعالمسئولية أو موانع العقاب؛ أسباب متعلقة بنظام الإجراءات الجزائية مثل عدم رفع الدعوى لصغر المتهم أو جنونه أو لوجود سبب من أسبابانقضاء الدعوى الجزائية كوفاة المتهم أو التقادم . 

ب-أسباب موضوعية هي التي تتعلق بالوقائع وليس لها علاقة

بالنظام مثل عدم كفاية الأدلة، او لعدم صحة الواقعة محل البلاغ . 

جأسباب أخرى مثل عندما تثبت الواقعة ولكنها تافهة لا تستوجب

إشغال المحاكم بها .

3- العدول عن قرار حفظ الأوراق :

للنيابة العامة العدول عن قرارها بحفظ الأوراق متى ما أستوجب الأمر ذلك كظهور أدلة جديدة، مالم تنقض الدعوى بالتقادم .

4- إجراءات حفظ الأوراق /

أ-أن يكون القرار صريح . 

ب-أن يكون القرار مدوناً بالكتابة .

ج-أن يوقع المبلغ به في سجل خاص بذلك .

5- طرق الاعتراض على قرار حفظ الأوراق : أأن يكون التظلم لدى المحقق . ب-أن يكون التظلم لدى رؤسائه .

6- إجراءات حفظ الأوراق : 

أإبلاغ المجني عليه بأمر حفظ الأوراق .

ب-إبلاغ المدعي بالحق الخاص .

ج-في حال وفاة الأشخاص الوراد ذكرهما في الفقرة (1) و (2) يبلغ الورثة جميعهم، ويوقع المحقق ورئس الدائرة على النموذج وتسلم صورةللمدعي بالحق الخاص أو ورثته، ويكون ذلك بعد التوقيع

على الأصل بالتسليم .

ثانياً : 

1- حفظ الدعوى : يكون حفظ الدعوى بعد فتح إجراءات التحقيق .

2- أسبابه :

أحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة . 

بأنه لا وجه لإقامة الدعوى .

3- العدول عن قرار حفظ الدعوى : إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه بعد حفظ الدعوى يفتح التحقيق بالقضيةمن جديد ومن الأدلة الجديدة

شهادة الشهود، والمحاضر والأوراق التي لم يسبق عرضها على المحقق .

4- إجراءات حفظ الدعوى : 

أيوصي المحقق رئيس الدائرة حفظ الدعوى .

بفي الجرائم الكبير الموجبة للتوقيف لا يكون قرار حفظ الدعوى نافذ إلا بتصديق النائب العام أو من ينيبه .

جيجب أن يشمل قرار حفظ الدعوى الأسباب التي بني عليها .

د - تبليغ المدعي بالحق الخاص بقرار الحفظ وفق نموذج يعد لذلك وإذا توفي يبلغ ورثته جميعهم، ويوقع المحقق ورئس الدائرة على النموذجوتسلم صورة للمدعي بالحق الخاص أو ورثته، ويكون ذلك بعد التوقيع على الأصل بالتسليم .

5- آثار حفظ الدعوى : 

أوقف سير الدعوى .

بإخلاء سبيل المتهم مالم يكن موقوف لسبب آخر . 

جالتصرف بالأشياء المضبوطة وإعادتها للمتهم، مالم تكن

حيازتها جريمة مما يتعين مصادرتها .

ولا يجوز الاعتراض على قرار حفظ الدعوى بعكس حفظ الأوراق الذي يجوز الاعتراض عليه .